العيني
125
البناية شرح الهداية
ومن قال : اشهدوا أني قد تزوجت فلانة ، فبلغها الخبر فأجازت فهو باطل ، وإن قال آخر : اشهدوا أني زوجتها منه فبلغها الخبر فأجازت جاز ، وكذلك إن كانت المرأة هي التي قالت جميع ذلك ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إذا زوجت نفسها غائبا فبلغه فأجازه جاز . وحاصل هذا أن الواحد لا يصلح فضوليا من الجانبين ، أو فضوليا من جانب وأصيلا من جانب عندهما ، خلافا له ،